ولا يصح
بيع الدين بالدين فلو تقاسما وضاع البعض وقبض البعض ، فما قبض لهما وما ضاع عليهما
( وإن أبرأ ) أحدهما ( من الدين لزم ) الإبراء ( في حقه ) ; لأنه تبرع ( دون ) حق ( صاحبه ) ; لأنه ليس من التجارة ومثله لو
أجل ثمن مبيع في مدة خيار على ما في المبدع .