كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولا يصح بيع الدين بالدين فلو تقاسما وضاع البعض وقبض البعض ، فما قبض لهما وما ضاع عليهما ( وإن أبرأ ) أحدهما ( من الدين لزم ) الإبراء ( في حقه ) ; لأنه تبرع ( دون ) حق ( صاحبه ) ; لأنه ليس من التجارة ومثله لو أجل ثمن مبيع في مدة خيار على ما في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية