( وإذا
أقبض أحد الشريكين من [ ص: 503 ] مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع ، أو قرض أو غيره ) قال الشيخ
تقي الدين : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد (
ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم ) مثل ما قبضه شريكه .
( وله الأخذ من القابض ) ; لأنهما سواء في الملك ( حتى
ولو أخرجه ) القابض عن يده ( برهن أو قضاء دين فيأخذه ) الشريك ( من يده ) أي ممن هو بيده ( كمقبوض بعقد فاسد وإن
كان القبض بإذن شريكه أو تلف ) المقبوض ( في يد قابضه فلا محاصة ) ويتعين الغريم ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه .