كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللغريم ) غير المحجور عليه ( التخصيص ) لبعض الغرماء ( مع تعدد سبب الاستحقاق ) بأن باعه واحد شيئا وأقرضه آخر شيئا فله تقديم من شاء منهما في الوفاء ; إذ لا معين لذلك غيره ( لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه ) على الآخر ; لأنه إكراه بغير حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية