عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الشركة
شركة العقود
شركة العنان
فصل يجوز لكل من الشريكين أن يبيع ويشتري
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
503
جزء
1
2
3
4
5
6
( وليس لأحد من الشركاء أن ينفق من المال ) المشترك ( أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه )
أي إذن شريكه ; لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب
( وإن اتفقا ) أي الشريكان ( على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما
كان ) ذلك ( أحوط ) قطعا للنزاع
( ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ) شريك
; لأنه تصرف في المال المشترك بغير إذن صاحبه وفي الفروع : ويتوجه عكسه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة