كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس لأحد من الشركاء أن ينفق من المال ) المشترك ( أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه ) أي إذن شريكه ; لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب ( وإن اتفقا ) أي الشريكان ( على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان ) ذلك ( أحوط ) قطعا للنزاع ( ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ) شريك ; لأنه تصرف في المال المشترك بغير إذن صاحبه وفي الفروع : ويتوجه عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية