( والشركة ) بسائر أنواعها ( عقد جائز ) من الطرفين الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة ( تبطل بموت أحد الشريكين و ) ب ( جنونه ) المطبق ، ( و ) ب ( الحجر عليه لسفه ) أو فلس أو فيما حجر عليه فيه ( وبالفسخ من أحدهما ) وسائر ما يبطل الوكالة (
فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ) ولو لم يعلم ، كالوكيل .
( ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه ) من المال فإن تصرف أكثر ضمن الزائد ( وللعازل التصرف في الجميع ) أي جميع مال الشركة ; لأنها باقية في حقه ; لأن شريكه لم يعزله ، بخلاف ما إذا
فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله ( هذا ) أي ما ذكر من العزل ( إذا نض المال ) أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم
( وإن كان ) المال ( عرضا لم ينعزل ) أحدهما بعزل شريكه له .
( وله التصرف بالبيع ) لتنضيض المال كالمضارب ( دون المعاوضة بسلعة أخرى ، ودون التصرف بغير ما ينض به المال ) ; لأنه معزول ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض هذا ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والمذهب : أنه ينعزل مطلقا وإن كان عرضا ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا ، وحق المضارب أصلي .