( ولا حد لأقله ) أي النفاس لأنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا ، كالكثير ( فيثبت حكمه ) أي النفاس من وجوب الغسل ونحوه ( ولو بقطرة )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أقله يوم ، وقدم في التلخيص لحظة
( فإن انقطع ) الدم ( في مدته ) أي : في الأربعين ( ف ) هي ( طاهر ) لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض في عادتها يؤيده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34420ما روت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } ذكره في المبدع .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : أن امرأة ولدت
بمكة فلم تر دما فلقيت ،
عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله ( تغتسل
[ ص: 220 ] وتصلي ) وتصوم ونحوه ( لأنه طهر صحيح ) لما تقدم .