(
فإن كان على الميت دين تعلق ) الدين ( بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضى دينه فإن قضاه ) أي الوارث ( من غير مال الشركة ، فله الإتمام ) أي إتمام الشركة .
( وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضي ) ذكره في المغني و المبدع وغيرهما لكن مقتضى ما تقدم : أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل القضاء ، لكن يكون موقوفا إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرفاته ، وإلا نقضت ووفى الدين من حصة الميت ( ويأتي في المضاربة : لو مات أحد المتضاربين ) مفصلا .