كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يسلبه الطهورية استعماله في ( غسل ميت إن كان ) الطهور ( يسيرا ) ; لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث ، وفيه ما سبق و ( لا يسلب ) الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان ( كثيرا ) ; لأنه يدفع النجاسة عن نفسه ، فهذا أولى ( وإن غسل ) به ( رأسه بدلا عن مسحه ) فطهور ، وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح ، ; لأنه مكروه فلا يكون واجبا صححه ابن رجب في آخر القاعدة الثالثة وقياسه : ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه ( أو استعمل في طهارة مستحبة ، كالتجديد وغسل الجمعة ) والعيدين ( والغسلة الثانية والثالثة ) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهور ، ; لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد ( أو ) استعمل ( في غسل ذمية ) أو كافرة غيرها ( لحيض ونفاس وجنابة ) وعبارة المنتهى : أو غسل كافر ، وهي أعم ( فطهور ) ; لأنه لم يرفع حدثا لفقد شرطه ( مكروه ) للاختلاف فيه وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها : عدم الكراهة ، لكن ما ذكره متوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية