( فصل وليس للعامل
شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه ) ; لأن فيه ضررا ولا حظ للتجارة فيه ، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا ( فإن فعل ) أي اشترى من يعتق على رب المال ( صح ) الشراء ; لأنه مال
[ ص: 514 ] متقوم قابل المعقود فصح كما لو اشترى من علق رب المال عتقه بملكه ( وعتق ) أي على رب المال ; لأنه ملكه ، وذلك موجب عتقه ( وضمن ) العامل ( ثمنه ) سواء ( علم ) بأنه يعتق على رب المال ( أو لم يعلم ) ; لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل .
وقال
أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ; لأنه معذور .