كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشتراه ) العامل ( بإذنه ) أي إذن رب المال ( صح ) الشراء ( أيضا ) ; لأنه يصح شراؤه بنفسه فكذا نائبه ولا ضمان عليه ; لأن رب المال هو الآذن في إتلافه .

( وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما ) أي فيما إذا اشتراه بغير إذنه وفيما إذا اشتراه بإذنه كتلفه ( وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه ) أي من الربح ; لأنه استحقه بالعقد والعمل ولم يوجد ما يسقطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية