( وإن
اشترى ) العامل ( من يعتق على نفسه ) كأبيه وأخيه ( ولم يظهر ربح لم يعتق ) ; لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال ( وإن ظهر ربح عتق عليه ) أي المضارب ( قدر حصته وسرى ) العتق ( إلى باقيه إن كان ) المضارب ( موسرا ) بقيمة باقيه ; لأنه ملكه بفعله فعتق عليه أشبه ما لو اشتراه بماله وإن اشتراه ولم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان ظاهرا .
( وغرم ) المضارب ( قيمته ) أي قيمة من عتق عليه للمضاربة ( وإن كان ) المضارب ( معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملكه ) ولا سراية وإن أيسر بالبعض فقط عتق قدر ما هو موسر به ، وغرم قيمة ما عتق .