كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذ ) إنسان ( من رجل مضاربة ثم أخذ ) المضارب ( من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه له ) لا حق لرب المضاربة فيه ; لأنه لا عمل منه ولا مال .

التالي السابق


الخدمات العلمية