(
وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ; لأنه ) أي مال المضاربة ( ملكه ، وكشراء الموكل من وكيله ، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون ) له في التجارة ولو استغرقه الديون ; لأن ملك السيد لم يزل عنه واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمفلس ، بخلاف شرائه من مكاتبه ; لأن السيد لا يملك ما في يد المكاتب ولا تجب عليه زكاته .