كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ) ; لأنه ملك لغيره فصح شراؤه كالأجنبي ، إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية