كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف ) مال المضاربة ( بعد الشراء قبل نقد ثمنها ) أي السلعة ( بأن اشترى في الذمة ) للمضاربة سلعة في ذمته ثم تلف مال المضاربة قبل إقباضه ( أو تلف هو ) أي مال المضاربة .

( والسلعة فالمضاربة ) باقية ( بحالها ) ; لأن الموجب لفسخها هو التلف ، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله ( والثمن على رب المال ) ; لأن حقوق العقد متعلقة به كالموكل ( ويصير رأس الثمن دون التالف ) لفواته ( ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما ) أي من رب المال والعامل ( بالثمن ) لبقاء الإذن من رب المال ، ولمباشرة العامل فإن غرمه رب المال لم يرجع على أحد ; لأن حقوق العقد متعلقة به ( ويرجع به العامل ) إن غرمه على رب المال لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية