( وإذا ظهر ربح ) في المال ( لم يكن له ) أي العامل ( أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) ; لأن نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه ولأن ملكه عليه غير مستقر ولأنه وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران .
( ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة ، كرب المال وكمساقاة ) ; لأن هذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا فلزم أن يكون للمضارب ولأنه يملك المطالبة بالقسمة ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال ( ويستقر الملك فيها ) أي ملك العامل في حصته ( بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة ) ; لأنه قبل ذلك عرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران ( وتقدم نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه قريبا ) .