( وإن
انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك ، فيقوم ) العرض ( عليه ويدفع حصة العامل ) ; لأنه أسقط من العامل البيع ، وقد صدقه على الربح فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه ( ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك ) أي بعد التقويم على المالك و دفعه حصة العامل ( لم يطالبه العامل بشيء ) كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي .
( وإن لم يرض ) رب المال ( بأخذه ) أي المال ( من ذلك ) العرض ( وطلب البيع ، أو طلبه ) أي البيع ابتداء من غير فسخ المضاربة فله ذلك ( ويلزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح ) وقبض ثمنه ; لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه .