كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قارض ) المريض ( في المرض ) المخوف ومات فيه ( فالربح من رأس المال وإن زاد على تسمية المثل ) أي ما يسمى لمثله ( ولا يحتسب من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء ) ; لأن ذلك لا يأخذه من ماله ، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك المضارب دون المالك ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه ; لأن الأجر يؤخذ من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية