( وإن
مات المضارب فجأة أو لا ) أي غير [ ص: 522 ] فجأة ( ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له ) أي المال .
( وجهل بقاؤه فهو دين في تركته ) أي العامل ( لصاحبه أسوة بالغرماء ) ; لأن الأصل بقاء المال في يد الميت ، واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غير عين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة ( وكذلك الوديعة ) إذا مات الوديع وجهل بقاؤه ( ومثله لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه ) فيكون دينا في تركته
قلت وقياسه ناظر وقف وعامله إذا قبض للوقف شيئا ومات وجهل بقاؤه وقد وقعت مسألة الناظر وأفتيت فيها باللزوم .