( وتجب ) الخمس ( على نائم ) أي : يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ، ومثله الساهي ( ويجب إعلامه ) أي : النائم ( إذا ضاق الوقت ) صححه في الإنصاف وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد .