كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) الخمس ( على نائم ) أي : يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ، ومثله الساهي ( ويجب إعلامه ) أي : النائم ( إذا ضاق الوقت ) صححه في الإنصاف وجزم به أبو الخطاب في التمهيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية