( وإن
قال العامل ) في مال المضاربة ( ربحت ألفا ثم خسرتها ، أو هلكت قبل قوله ) بيمينه ; لأنه أمين ( وإن قال غلطت ) في قولي ( أو نسيت أو كذبت لم يقبل ) قوله ; لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي ولو خسر العامل واقترض ما تمم به رأس المال ليعرضه على ربه تاما ، فعرضه عليه وقال هذا رأس مالك فأخذه ، فله ذلك ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره له ولا تقبل شهادة المقرض ; لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وليس له مطالبة رب المال بل العامل .