كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا شرط المضارب النفقة ، ثم ادعى أنه أنفق من ماله ، وأراد الرجوع فله ذلك ) أي الرجوع ( ولم يعد رجوع المال إلى مالكه ) ; لأنه أمين فكان القول قوله ، كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية