( ولو
دفع عبده ، أو ) دفع ( دابته إلى من يعمل بها بجزء من [ ص: 525 ] الأجرة ) جاز ( أو ) دفع ( ثوبا ) إلى من ( يخيطه ، أو ) دفع ( غزلا ) إلى من ( ينسجه بجزء من ربحه ) قال في المغني : وإن
دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية
حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه ( أو )
دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه ( بجزء منه ) مشاع معلوم ( جاز ) ; لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها ، كالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه .