( وتجب ) الخمس ( على من تغطى عقله بمرض ، أو إغماء أو دواء مباح ) لأن ذلك لا يسقط الصوم ، فكذا الصلاة ، وكالنائم ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا غشي عليه ثلاثا ، ثم أفاق فقال هل صليت فقالوا ما صليت منذ ثلاث ، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب نحوه
ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت عليه الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون ( أو ) تغطى عقله ( بمحرم كمسكر فيقضي ) لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه ولأنه إذا
[ ص: 223 ] وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى وقيل : تسقط إن كان مكرها ( ولو زمن جنونه لو جن بعده ) أي : بعد شربه المسكر ( متصلا ) جنونه ( به ) أي : بسكره المحرم ، تغليظا عليه
قلت وقياس الصلاة الصوم وسائر العبادات الواجبة .