وعلى قياس ما سبق : لو
دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها ويكون بينهما نصفين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا يصح والصيد كله للصائد وعليه أجرة الشبكة ( ومثله ) أي ما ذكر ( حصاد زرعه ) بجزء مشاع منه ( وطحن قمحه ) بجزء مشاع منه ( ورضاع رقيقه ) بجزء مشاع منه ( وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه ) كبناء دار ونجر باب وضرب حديد نحو إبر بجزء مشاع منها ( وغزوه بدابته ) أي فرسه ( بجزء من السهم ) الذي يعطى لها " وأل " فيه للجنس فيصدق بالسهمين إن كانت عربية .
( وهي ) أي هذه المسألة ( مسألة قفيز الطحان ) ذكره في الإنصاف وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8427أنه نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان } لا ينافي ذلك ; لأن المقدر هنا جزء مشاع ، بخلاف ما إذا قدر له قفيزا فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو ؟ فتكون المنفعة مجهولة .
أشار إليه في المغني وأنت خبير بأن الحقيق أن يسمى بمسألة قفيز الطحان إذا سمي له قفيز لا جزء مشاع ( لكن لو دفع إليه الثوب ) ليخيطه أو ينسجه ( ونحوه ) كالقمح ليطحنه ( بالثلث أو الربع ونحوه ) كالخمس ( وجعل ) الدافع ( له ) أي للعامل ( مع ذلك ) الجزء المشاع ( درهما أو درهمين ونحوه ) كأربعة دراهم ( لم يصح ) ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع .
وسئل عن الرجل يعطى الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين ؟ قال أكرهه ; لأن هذا شيء لا يعرف والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1226أعطى خيبر على الشطر } قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله فإن كان النساج لا يرضى
[ ص: 526 ] حتى يزاد على الثلث درهما قال فليجعل له ثلثا وعشر الثلث أو نصف عشر وما أشبهه .