كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مرض أحدهما ) أي الشريكين ( أو ترك العمل ولو بلا عذر فالكسب بينهما ) على ما شرطاه ، ; لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه ، كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا فاستعان بآخر ( فإن طالبه ) أي المريض ( الصحيح بأن يعمل ) معه ( أو أن يقيم مقامه من يعمل ) معه ( لزمه ذلك ) ; لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه ، توفية لما يقتضيه العقد ( فإن امتنع ) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه ( فللآخر الفسخ ) أي فسخ الشركة ، بل له فسخها وإن لم يمتنع ; لأنها غير لازمة كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية