( فإن
اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ) ذلك ; لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما .
( ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان ) والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه ( وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين ) لم يصح ( أو ) اشتركا ( في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ) ذلك ; لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها ، أو منفعة المؤجر نفسه ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة ; لأن مبناها عليه .
( ولكل ) واحد ( منهما أجرة دابته ، و ) أجرة ( نفسه ) لعدم صحة الشركة ( فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له ) عليه ( أجرة مثله ) ; لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له .