( وتصح
إجارة أرض ) معلومة مدة معلومة ( بنقد ) معلوم ( و ) ب ( عروض ) معلومة وهو ظاهر .
( و ) تصح
إجارتها أيضا ( بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها ) سواء كان طعاما ، كالبر والشعير ، أو غيره كالقطن والكتان وهو إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن تبعه : هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازا ( فإن لم يزرعها ) أي المستأجر ( في إجارة أو مزارعة ) أي سواء قلنا : إنها إجارة أو مزارعة كما عبر به شارح المنتهى وغيره ( نظر إلى معدل المغل ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت ( فيجب القسط المسمى فيه ) أي في العقد ، وإن فسدت فأجرة المثل .