كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح إجارة أرض ) معلومة مدة معلومة ( بنقد ) معلوم ( و ) ب ( عروض ) معلومة وهو ظاهر .

( و ) تصح إجارتها أيضا ( بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها ) سواء كان طعاما ، كالبر والشعير ، أو غيره كالقطن والكتان وهو إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد .

وقال أبو الخطاب ومن تبعه : هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازا ( فإن لم يزرعها ) أي المستأجر ( في إجارة أو مزارعة ) أي سواء قلنا : إنها إجارة أو مزارعة كما عبر به شارح المنتهى وغيره ( نظر إلى معدل المغل ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت ( فيجب القسط المسمى فيه ) أي في العقد ، وإن فسدت فأجرة المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية