( وتصح
إجارتها ) أي الأرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج منها ) كما لو أجرها ليزرعها برا بقفيز بر فإن قال مما يخرج منها فسدت صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
( و ) تصح
إجارتها أيضا بطعام معلوم ( من غير جنسه ) أي الخارج منها بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برا ( وتصح
المساقاة على ) شجر له ( ثمرة موجودة لم تكمل ) تنمى بالعمل .
( و ) تصح
المزارعة ( على زرع نابت ينمى بالعمل ) ; لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه ففي الموجود مع قلة الغرر أولى ( فإن بقي من العمل ما لا نريد به الثمرة ) أو الزرع ( كالجذاذ ونحوه ) كالحصاد ( لم يصح ) عقد المساقاة ولا المزارعة قال في المغني والمبدع : بغير خلاف .