عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
فهرس الكتاب
فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
فصل يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة
فصل في المزارعة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
534
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإذا
ساقاه على ودي نخل ) أي صغاره ( أو ) ساقاه على ( صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة
صح ) العقد ; لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له جزء من ألف جزء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة