كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ساقاه على ودي نخل ) أي صغاره ( أو ) ساقاه على ( صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة صح ) العقد ; لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له جزء من ألف جزء .

التالي السابق


الخدمات العلمية