( وإن
ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء ) مشاع ( معلوم من الثمرة أو من الشجر ، أو منهما وهي المغارسة والمناصبة صح ) العقد نص عليه واحتج بحديث
خيبر ; ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت كالمساقاة على شجر موجود ( إن كان الغرس من رب المال ) يعني الأرض كالمزارعة
[ ص: 535 ]
( قال
الشيخ ولو كان ) المغارس ( ناظر وقف و ) قال ( إنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف ) من الشجر ( بلا حاجة انتهى ) ومراده بالحاجة : ما يجوز معه بيع الوقف ويأتي مفصلا ( فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه ، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه ) أي العامل ( قيمته ) أي الغراس ( كالمشتري إذا غرس في الأرض ) التي اشتراها ( ثم أخذه ) أي الشقص المشفوع ( الشفيع ) بالشفعة كما يأتي .
( وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك ، سواء بذل له ) صاحب الأرض ( القيمة أو لا ) ; لأنه ملكه فلم يمنع تحويله ( وإن اتفقا ) أي صاحب الأرض والعامل ( على إبقائه ) أي الغراس في الأرض ( ودفع أجرة الأرض جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهما ( وقيل : يصح كون الغراس من مساق ومناصب قال
المنقح : وعليه العمل ) .
وقال في الإنصاف حكمه حكم المزارعة اختاره
المصنف أي
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ،
والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ
تقي الدين والحاوي الصغير وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ونظمها
قلت وهو أقوى دليلا انتهى .