( ولو
دفع أرضه ) لمن يغرسها على ( أن الأرض والغراس بينهما فسد ) قال في المغني : ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ( كما لو دفع إليه الشجر المغروس ) مساقاة ( ليكون في الأصل والثمرة بينهما ، أو شرطا في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما ) فلا يصحان لما تقدم وكذا المضاربة .