كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم ) للمالك والعامل ( بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف ) الشجر ( معها كالبيع ) هكذا في المغني وشرح المنتهى وغيرهما والمراد كما يصح البيع بالوصف ، لما تقدم من أنه خاص بما يصح السلم فيه ( فإن ساقاه على بستان لم يره ، ولم يوصف له ، أو على أحد هذين الحائطين لم تصح ) المساقاة ; لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غير معين كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية