( ولا تجب على مجنون لا يفيق ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل . وعن الصبي حتى يحتلم } رواه
أبو داود والترمذي وحسنه
[ ص: 224 ] ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل : وظاهره ولو اتصل جنونه بردته كالحيض وقدم في المبدع : يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة ، لأن إسقاط القضاء عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) أي : من المجنون ; لأن من شرطها النية ولا تمكن منه ( ولا قضاء ) على المجنون إذا أفاق ، لعدم لزومها له ( وكذا الأبله الذي لا يفيق ) ذكره
السامري وغيره كالمجنون يقال : بله بلها ، كتعب ، وتباله : أرى من نفسه ذلك وليس به ويقال : الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر .
وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1539أكثر أهل الجنة البله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : يعني البله في أمر الدنيا ، لقلة اهتمامهم بها ، وهم أكياس في أمر الآخرة .