فصل
( والمساقاة و المزارعة عقدان جائزان ) من الطرفين .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصة
خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37951نقركم على ذلك ما شئنا } ولو كان لازما لم يجز بغير توقيت مدة ، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم ; ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة
( يبطلان بما تبطل به الوكالة ) من موت وجنون ، وحجر لسفه ، وعزل
( ولا يفتقران إلى القبول لفظا ) بل يكفي الشروع في العمل قبولا كالوكيل .
( ولا ) يفتقران ( إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب لأهل
خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده
( ولكل منهما فسخها ) أي المساقاة [ ص: 538 ] أو المزارعة متى شاء ; لأنه شأن العقود الجائزة ( فإن فسخت ) المساقاة ( بعد ظهور الثمرة ، فهي ) أي الثمرة ( بينهما ) أي المالك والعامل ( على ما شرطاه ) عند العقد ; لأنها حدثت على ملكهما وكالمضاربة .
( ويملك العامل حصته ) من الثمرة ( بالظهور ) كالمالك ، وكالمضارب ( ويلزمه ) أي العامل ( تمام العمل في المساقاة كما يلزم المضارب بيع العروض ، إذا فسخت المضاربة ) قال
المنقح ( فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت ) المناصبة ( إلى أن تبيد ) الشجر التي عقدت عليها المناصبة والواقع كذلك .