( وإن
فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها ) أي الثمرة ( فلا شيء له ) ; لأنه قد رضي بإسقاط حقه فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح ، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل تمام عمله .
( وإن فسخ رب المال ) المساقاة قبل ظهور الثمرة ، وبعد شروع العامل في العمل ( فعليه للعامل أجرة ) مثل ( عمله ) بخلاف المضاربة ; لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه ، وإنما يتولد من العمل ولم يحصل لعمله ربح والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر فكان لعمله تأثير في حصول الثمر ، وظهوره بعد الفسخ ذكره
ابن رجب في القواعد .