عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
539
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويصح توقيتها ) أي المساقاة
; لأنه لا ضرر في تقدير مدتها ولا يشترط توقيتها ، ; لأنها عقد جائز كالوكالة .
( وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل ) الثمرة ( تلك السنة ، فلا شيء للعامل ) ; لأنه دخل على
[
ص:
539 ]
ذلك وكالمضاربة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة