كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح توقيتها ) أي المساقاة ; لأنه لا ضرر في تقدير مدتها ولا يشترط توقيتها ، ; لأنها عقد جائز كالوكالة .

( وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل ) الثمرة ( تلك السنة ، فلا شيء للعامل ) ; لأنه دخل على [ ص: 539 ] ذلك وكالمضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية