( وإن
مات العامل وهي ) أي المساقاة ( على عينه ) أي ذاته ( أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت ) المساقاة ( ك ) ما لو مات ( رب المال ) أو جن أو حجر عليه لسفه ( وكما لو فسخ ) المساقاة ( أحدهما ) ; لأنها عقد جائز من الطرفين ولو حذف قوله " وهي على عينه كالمقنع والفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وغيرها ، لأصاب .