عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
539
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
تلفت الثمرة في شجرها أو بعد الجذاذ قبل قسمة
فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على حائطها قال يلزمه ضمانها ومن قال لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها قال لا يلزمه الضمان ويكون على الغاصب ذكره في المغني ، وشرح المنتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة