[ ص: 540 ] ( فصل
ويلزم العامل ) في مساقاة ومزارعة ( ما فيه صلاح الثمرة والزرع وريادتهما من السقي ) .
بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إلى إدارة دولاب وقوله ( والاستقاء ) أي إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك ، لا حفر البئر أو تحصيل الماء بنحو شراء فإنه على المالك كما يأتي .
( والحرث وآلته وبقره والزبال ) بكسر الزاي : تخفيف الكرم من الأغصان وكأنه مولد قاله في الحاشية ( وقطع ما يحتاج إلى قطعه ) من نحو جريد النخل ( وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب ، والتلقيح والتشميس ، وإصلاح طرق الماء و ) إصلاح .
( موضع التشميس ، وقطع الحشيش المضر ) بالشجر أو الزرع ( من شوك وغيره وقطع الشجر اليابس ، وآلة ذلك كالفأس ونحوه ) كالمنجل ( وتفريق الزبل ) والسباخ .
( ونقل الثمر ونحوه إلى جرين وتجفيفه وحفظه ) أي الثمر ( في الشجرة وفي الجرين إلى قسمه ) ; لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادتهما فهو لازم للعامل بإطلاق العقد ( وكذا الجذاذ إن شرط عليه ) وصح شرطه عليه ; لأنه لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن ، وشرط الرهن والضمين في البيع .
( وألا ) يشترطه العامل ( ف ) هو ( عليهما بقدر حصتيهما ) ; لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فكان عليهما ، كنقل الثمرة إلى المنزل وهكذا عللوه وفيه نظر فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ ونحوه ، تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ .
( فإن
شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم ) يؤخذ من ثمن ( الثمرة ، وقدر ) العامل ( الأجرة أو لم يقدرها لم يصح ) ذلك ( كما لو شرط لنفسه أجر عمله ; لأن العامل عليه ) فلا يصح شرط أخذ عوضه .
( و ) يجب ( على رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان ومثله ) أي مثل ما يحفظ الأصل كتحصيل ( السباخ قاله
الشيخ وإجراء الأنهار ، وحفر البئر والدولاب وما يديره ) أي الدولاب ( من آلة ودابة وشراء الماء ، و ) شراء ( ما يلقح به وتحصيل الزبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل ، كبقر الحرث ) .
وهو قول
ابن أبي موسى ( فإن شرط ) في مساقاة أو مزارعة ( على أحدهما ) أي المالك أو العامل ( ما يلزم الآخر وبعضه
[ ص: 541 ] فسد الشرط والعقد ) ; لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده ، كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال .
( وحكم العامل ) في مساقاة ومزارعة ( حكم المضارب فيما يقبل قوله و ) في ( ما يرد ) قوله فيه ; لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله ( فإن اتهم ) رب المال العامل بخيانة ( حلف ) العامل ، لاحتمال صدق المدعي ( وإن ثبتت خيانته ) قبل تمام العمل بإقراره أو ببينة أو نكوله ( ضم إليه من يشاركه كالوصي إذا ثبتت خيانته ) تحصيلا للغرضين .
( فإن لم يمكن حفظه ) أي المال من العامل ( استؤجر من ماله من يعمل العمل ويقوم مقامه ويزيل يده ) لخيانته ( فإن عجز ) العامل ( عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه قوي ) أمين ( ولا تنزع يده ) ; لأن العمل مستحق عليه ، ولا ضرر في بقاء يده ( فإن عجز ) العامل ( بالكلية أقام ) العامل ( مقامه من يعمل ، والأجرة عليه في الموضعين ) ; لأن عليه توفية العمل ، وهذا من توفيته .