( وإذا
ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال
( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها ) ; لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك .
( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج ( وكذلك
يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة .