(
وإن جعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت ) المساقاة ; لأنه لم يجعل للعامل شيء في مقابلة عمله ( ويكون الثمر بينهما بحكم الملك ) نصفين وشرط الثلث للعامل باطل ; لأن غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزءا ويستعمله بلا عوض فلا يصح ( ولا يستحق العامل شيئا ) في نظير عمله ( ; لأنه متبرع ) به وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضا وله أجرة مثله .