فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب ( تجوز ) المزارعة ( بجزء مشاع معلوم للعامل من الزرع كما تقدم ) لقصة
خيبر ( فإن كان في الأرض شجر
فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر ) الذي بها ( صح ) سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه وقال : قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18879دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا } و ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما ، كالبيع والإجارة .