( وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها ) أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه وحكاه
أبو عبيد إجماعا وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره
الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ( وتصح إجارتها ) أي الشجرة ( لنشر الثياب عليها ونحوه ) كاستظلال بها ; ; لأنه نفع مباح .