وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه ( فإن أمكن علم المنفعة ) أي منفعة العامل وبقره وآلته ( وضبطها بما لا تختلف معه معرفة البذر ) وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة ( جاز ) لانتفاء الغرر والجهالة ( وكان الزرع بينهما ) نصفين ; ; لأن البذر الذي هو أصله كذلك .