عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
فصل في المزارعة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
545
جزء
1
2
3
4
5
6
(
وإن زارع شريكه في نصيبه
صح ، بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه ) بأن يكون الأصل بينهما نصفين فيقول أحدهما للآخر : اعمل عليه ولك الثلثان فيصح ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه ( وتقدم ) ونحوه في المساقاة ( قريبا ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة