( باب الإجارة ) .
مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا ; ; لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبر عن معصيته وهي ثابتة بالإجماع وسنده من الكتاب قوله تعالى {
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ومن السنة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في خبر الهجرة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39652واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا } ، والخريت الماهر بالهداية " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والحاجة داعية إليها إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه ، ولا على حيوان يركبه ، ولا على صنعة يعملها وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانا ، فجوزت طلبا للرفق ( وهي ) لغة المجازاة وشرعا
( عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا ) وهي ضربان .
أشار إلى الأول منهما بقوله ( مدة معلومة من عين معلومة ) معينة ك أجرتك هذا البعير ( أو ) من عين ( موصوفة في الذمة ) ك أجرتك بعيرا صفته كذا ويستقصي صفته وأشار إلى الضرب الثاني بقوله ( أو عمل معلوم ) وقوله ( بعوض معلوم ) راجع للضربين فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11817لأبي إسحاق المروزي ; لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين وإنما أضيف العقد إلى العين ; ; لأنها محل المنفعة ومنشؤها ، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة ، والانتفاع تابع ضرورة أن المنفعة لا توجد إلا عقبه ( ويستثنى من قولهم مدة معلومة ) صورتان : إحداهما تقدمت في الصلح ، والأخرى ( ما فتح عنوة ولم يقسم ) بين الغانمين ( فيما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ) في أرض الخراج فإنه وقف
[ ص: 547 ] أرض ذلك على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها .